المدة الزمنية 33:51

19. منهاج الصالحين ج 3 - كتاب النكاح - المسألة 36 - 38 المملكة المتحدة

بواسطة نهر الكوثر
701 مشاهدة
0
0
تم نشره في 2019/09/24

سلسلة دروس يومية في شرح كتاب منهاج الصالحين لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) -القسم الثاني - الجزء الثالث - المعاملات - بأسلوب واضح يفك عبارات الكتاب ويشرح خفاياه وينفع في زيادة الثقافة الفقهية العامة يقدمها لنا الأستاذ الشيخ سليم العامري . 📚 كتاب النكاح 📚 وفيه فصول : 🔻🔻🔻الفصل الثالث ♦️ في عقد النكاح وأحكامه مسألة 36: إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكف وإلا كفى وإن كان اللحن في المادة، فيكفي (جوزتك) في اللغة الدارجة بدل (زوجتك) إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة. مسألة 37: يعتبر في العقد القصد إلى ايجاد مضمونه، وهو متوقف على فهم معنى لفظ (زوجت) أو ما يقوم مقامه ولو بنحو الاجمال، ولا يعتبر العلم بخصوصياته ولا تمييز الفعل والفاعل والمفعول مثلا، فإذا كان الموجب بقوله (زوّجت) قاصدا ايجاد العلقة الخاصة المعروفة التي يطلق عليها الزواج في اللغة العربية وكان الطرف الآخر قابلا لذلك المعنى كفى. مسألة 38: تشترط الموالاة بين الايجاب والقبول على الاحوط لزوما ، وتكفي العرفية منها فلا يضر الفصل في الجملة بحيث يصدق معه إن هذا قبول لذلك الايجاب، كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد من القيود والشروط وغيرهما وإن كثرت. 🌺 شارك المنشور .. لعلنا نكسب مُحباً لعلوم آل محمد (صلى الله عليه وآله) ، فالدال على الخير كفاعله 🌹 لا تبخلوا علينا بــ #لايك للفيديو و #الاشتراك_بالقناة #نحتاج_دعمكم واشتراككم معنا لتشجيعنا بالاستمرار . تابعونا في بقية الدروس عبر الرابط أدناه : قائمة فيديوهات كتاب النكاح : /playlist/PLHbwntl3dYXljUCLldJTBZURZhsl0ZqIS

الفئة

عرض المزيد

تعليقات - 3